التعليمات

تعليمات مطابقة مستوردات المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعية رقم 1 لسنة 2025

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات " تعليمات مطابقة مستوردات المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعية لسنة 2025" ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2التعريفات يكون للعبارات والكلمات التالية المعانى المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. المديرية المعنية: مديرية ا…
  3. المادة 3الأهداف تهدف هذه التعليمات الى: أ- ضمان امتثال المستوردات الزراعية للقواعد الفنية والمواصفات والإشتراطات القياسية. ب- ضمان جودة و سلامة مستوردات المملكة من المنتجات ومدخل…
  4. المادة 4النطاق مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (8) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته تطبق هذه التعليمات على الأرساليات المستوردة للمملكة من المنتجات الزراعية ومدخ…
  5. المادة 5اللجنة الفنية للمطابقة أ- يشكل الوزير لجنة فنية لمطابقة المستوردات الزراعية برئاسة مساعد الأمين العام للتسويق والجودة وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية الجودة والتتبع. 2- مدي…
  6. المادة 6اللجنة الفنية للمطابقة أ. تستدرج الوزارة عروضاً فنية ومالية للشركات المانحة لشهادة المطابقة، وتتم دراستها من قبل اللجنة الفنية للمطابقة بناء على مصفوفة نقاط ويتم الإختيار…
  7. المادة 7آلية إصدار شهادات المطابقة تلتزم شركة/ شركات المطابقة بما يلي:- أ. الحفاظ على الشفافية الكاملة والمصداقية في كافة إجراءاتها والامتناع عن أي معاملة تفضيلية لأي من عملائها.…
  8. المادة 8أحكام عامة أ. تقتصر صلاحية شهادة المطابقة فقط على الارسالية الخاصة بها، ولا يجوز استخدامها لأي ارسالية أخرى. ب. للوزارة طلب تقارير الفحوصات المخبرية وغيرها من الوثائق لأي…
  9. المادة 9بدل خدمات أ. تستوفى شركات المطابقة بدلات لخدمات المطابقة من شركات التصدير في دول المنشأ شريطة أن لا تشكل هذه البدلات عائقاً أمام إنسياب المنتجات ومدخلات الإنتاج الزراعية …