المادة 9 من تعليمات مطابقة مستوردات المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعية رقم 1 لسنة 2025

بدل خدمات أ. تستوفى شركات المطابقة بدلات لخدمات المطابقة من شركات التصدير في دول المنشأ شريطة أن لا تشكل هذه البدلات عائقاً أمام إنسياب المنتجات ومدخلات الإنتاج الزراعية وعلى النحو الموضح في الجدول أدناه: ب. تكلف شركة المطابقة بالتفتيش لمرة واحدة في الموسم على منشآت التصدير وفرض المقابل المادي المناسب. ج. تلتزم شركة المطابقة بدفع ما نسبته 7% كحد أدنى بدل (خدمات تدقيق ومتابعة وتصديق لشهادات المطابقة) وعلى أن تدفع شهرياً لصالح الوزارة. د. تعتبر بدلات الاختبار والفحوصات المخبرية المطلوبة منفصلة عن بدلات الشهادة حيث إنها تخضع لطبيعة المنتج وحجم العينة والمعايير المطلوبة حسب متطلبات المواصفة الأردنية. الحد الأقصى لبدل خدمات وزن الإرسالية شركات المطابقة )دولارالتفاصيل )طن( أمريكي( 45050 - 1 650100 -51 800150- 100 بدل الفحص وسحب 1250200 - 151 العينات وإصدار الشهادات 2500500 -201 أكبر من 500 3500 طن بدل الإشراف على تحميل 100 دولار أمريكي وختم الشحنات

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك