المادة 9 من تعليمات مطابقة مستوردات المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعية رقم 1 لسنة 2025
بدل خدمات
أ. تستوفى شركات المطابقة بدلات لخدمات المطابقة من شركات التصدير في دول المنشأ شريطة أن لا تشكل هذه البدلات عائقاً أمام إنسياب المنتجات ومدخلات الإنتاج الزراعية وعلى النحو الموضح في الجدول أدناه:
ب. تكلف شركة المطابقة بالتفتيش لمرة واحدة في الموسم على منشآت التصدير وفرض المقابل المادي المناسب.
ج. تلتزم شركة المطابقة بدفع ما نسبته 7% كحد أدنى بدل (خدمات تدقيق ومتابعة وتصديق لشهادات المطابقة) وعلى أن تدفع شهرياً لصالح الوزارة.
د. تعتبر بدلات الاختبار والفحوصات المخبرية المطلوبة منفصلة عن بدلات الشهادة حيث إنها تخضع لطبيعة المنتج وحجم العينة والمعايير المطلوبة حسب متطلبات المواصفة الأردنية.
الحد الأقصى لبدل خدمات
وزن الإرسالية
شركات المطابقة )دولارالتفاصيل
)طن(
أمريكي(
45050 - 1
650100 -51
800150- 100
بدل الفحص وسحب
1250200 - 151
العينات وإصدار الشهادات
2500500 -201
أكبر من 500
3500
طن
بدل الإشراف على تحميل
100 دولار أمريكي
وختم الشحنات
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026