المادة 8 من تعليمات مطابقة مستوردات المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعية رقم 1 لسنة 2025
أحكام عامة
أ. تقتصر صلاحية شهادة المطابقة فقط على الارسالية الخاصة بها، ولا يجوز استخدامها لأي ارسالية أخرى.
ب. للوزارة طلب تقارير الفحوصات المخبرية وغيرها من الوثائق لأي ارسالية والتي تم استنادا اليها اصدار شهادة المطابقة.
ج. يقوم موظفو المراكز الحدودية عند ورود أية ارسالية بالتحقق من صحة الوثائق المرافقة والمعلومات الواردة بشهادة المطابقة المرفقة مع الارسالية.
د. للوزارة القيام بعملية سحب عينات عشوائية من الإرسالية بنسبة استهداف لا تتجاوز 20% وفحصها للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية الاردنية.
ه. يجوز للوزير وبتنسيب من اللجنة الفنية للمطابقة تخفيض نسبة الإستهداف في بعض المنتجات الى 5% في حال عدم تسجيل مخالفات لستة شهور متتالية.
و. يقوم موظف المركز الحدودي بالإفراج عن الإرسالية دون إنتظار بعد التأكد من شهادة المطابقة والوثائق الأخرى المرافقة للإرسالية.
ز. للوزارة إتخاذ الإجراء المناسب حيال الارساليات غير المطابقة للمواصفات القياسية الاردنية والمصحوبة بشهادة مطابقة، بما فيها رفض إدخالها واعادتها الى مصدرها او اتلافها.
ح. للوزارة إنذار شركات المطابقة ومحاسبتها في حالة عدم مطابقة نتائج الفحوصات للعينات المسحوبة من الارسالية مع شهادة المطابقة.
ط. في حال تجاوز مخالفات شركة المطابقة عتبة 5% شهرياً وظهور نتائج فحوصات مخالفة لشهادة المطابقة يتم تطبيق العقوبة المناسبة عليها وفق التسلسل الآتي:
1. تنبيه شركة المطابقة بتجاوز عتبة المخالفات.
2. إنذار شركة المطابقة لأول مرة في حال تجاوز عتبة المخالفات لشهرين متتالين.
3. في حال تكرار المخالفة وتجاوزها عتبة المخالفات المتحملة لثلاث شهور متتالية خلال سنة يتم توجيه إنذار ثاني وتسييل 10% من قيمة كفالة حسن التنفيذ، ويتم رفع نسبة الإستهداف للإرساليات الى 100% للمستورد المخالف.
4. في حال تكرار تجاوز عتبة المخالفة لثلاثة شهور متتالية أو ستة شهور متفرقة خلال العام يتم تسييل باقي كفالة حسن التنفيذ ويطلب من شركة المطابقة المخالفة تقديم كفالة حسن تنفيذ جديدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026