المادة 14 من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية رقم 0 لسنة 2023
لا تسري أحكام هذه التعليمات على الطلبة الذين التحقوا فعلياً بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026