التعليمات

تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية رقم 0 لسنة 2023

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023)، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون: قانون التعليم العالي والبحث العلمي. النظا…
  3. المادة 3يشترط لمعادلة الشهادة، سواء تم الحصول عليها من خلال التعليم التقليدي او التعلم الالكتروني الكامل عن بعد، ما يلي: أ- أن يكون مقدم طلب المعادلة حاصلاً على شهادة الثانوية ال…
  4. المادة 4مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، يشترط لمعادلة الشهادة التي تم الحصول عليها من خلال التعلم الالكتروني الكامل عن بعد أن تكون في أحد حقول المعرفة التي لا تستدعي إجراء دراسات …
  5. المادة 5يشترط لمعادلة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها إذا تم الحصول عليها بعد شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها ما يلي:- أ- أن يلتزم طالب المعادلة بالتخصصات التي يجوز …
  6. المادة 6أ- يُشترط لمعادلة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها إذا تم الحصول عليها بعد الشهادة الجامعية المتوسطة أردنية أو غير أردنية ألا يقل المعدل التراكمي في الشهادة الجامعية المتو…
  7. المادة 7لغايات معادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية التي تتبع النظام البولوني يراعى ما يلي:- أ- إذا كانت الشهادة المطلوب معادلتها هي شهادة البكالوريوس أو…
  8. المادة 8أ- على طالب معادلة شهادة الطب البشري الصادرة عن مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية والتي مدة الدراسة فيها خمس سنوات دراسية أن يتدرب سنة إضافية عدا عن سنة الامتياز في مستشف…
  9. المادة 9أ- مع مراعاة المدد الدراسية الواردة في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذه التعليمات يشترط لمعادلة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في العلوم العسكرية الصادرة عن كلية قيادة وأ…
  10. المادة 10أ- يُشترط لمعادلة الشهادات التالية للتخصصات كافة وفقاً لنظام التعليم التقليدي الإقامة في بلد الدراسة للمدة التي تحددها مؤسسة التعليم العالي في ذلك البلد على أن لا تقل عن …
  11. المادة 11أ- على مقدم طلب المعادلة وبعد تعبئة نموذج طلب المعادلة الإلكتروني من خلال موقع الوزارة الالكتروني إرفاق الوثائق المطلوبة كافة ودفع بدل النظر في طلب المعادلة بالوسائل الإل…
  12. المادة 12أ تسري أحكام هذه التعليمات على غير الأردني الذي يتقدم بطلب معادلة الشهادة إذا كان الطلب لغايات العمل داخل المملكة أو خارجها مع ذكر الجهة الحصرية التي تعتبر سارية بحقها إذ…
  13. المادة 13يشترط لمعادلة شهادات الدرجات المهنية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية المعترف بها ما يلي: أ- الالتزام بشروط المعادلة الواردة في هذه التعليمات، شريطة تحقق شرط…
  14. المادة 14لا تسري أحكام هذه التعليمات على الطلبة الذين التحقوا فعلياً بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات.
  15. المادة 15تبت لجنة المعادلة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
  16. المادة 16تلغى كل من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية رقم (1) لسنة 2018 وتعليمات القواعد والأسس لمعادلة شهادات العلوم العسكرية غير الأردنية رقم (7) لسنة 1987.