المادة 8 من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية رقم 0 لسنة 2023
أ- على طالب معادلة شهادة الطب البشري الصادرة عن مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية والتي مدة الدراسة فيها خمس سنوات دراسية أن يتدرب سنة إضافية عدا عن سنة الامتياز في مستشفى تعليمي معتمد لهذه الغاية من الجهات المختصة سواء داخل المملكة أو خارجها، على أن يتم التدريب لمدة ثلاثة أشهر في كل من التخصصات التالية: -
1 - الباطنية.
2 - النسائية والتوليد.
3 - الجراحة العامة.
4 - الأطفال.
ب- على طالب معادلة شهادة طب الأسنان الصادرة عن مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية والتي مدة الدراسة فيها اربع سنوات دراسية أن يتدرب سنة إضافية عدا سنة الامتياز في مستشفى تعليمي معتمد لهذه الغاية من الجهات المختصة سواء داخل المملكة أو خارجها، على أن يتم التدريب وفقا لما يلي: -
1- ثلاثة أشهر في كل من التخصصين التاليين:-
- الاستعاضات السنية.
- المعالجة التحفظية.
2- شهران في تخصص جراحة الفم والفكين.
3- شهر واحد في كل من التخصصات التالية:-
- الأنسجة المحيطة بالأسنان.
- تقويم الأسنان.
- طب أسنان الأطفال.
- طب الفم والتشخيص.
ج- على طالب معادلة شهادة دكتور صيدلة الصادرة عن مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية والتي مدة الدراسة فيها خمس سنوات دراسية أو تخصص صيدلة ومدته أربع سنوات دراسية أن ينهي برنامجاً تدريبياً يتضمن الساعات التدريبية اللازمة لهذه الشهادة بما يعادل (1440) ساعة تدريبية لمدة (6 أشهر) كما هو معمول به في الخطة الدراسية المعتمدة لدى مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وعلى ان يتم التدريب في مستشفى تعليمي معتمد لهذه الغاية و/أو مؤسسات صيدلانية معتمدة لهذه الغاية من الجهات المختصة داخل الأردن وفقا لبرنامج تدريبي محدد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026