المادة 7 من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية رقم 0 لسنة 2023

لغايات معادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية التي تتبع النظام البولوني يراعى ما يلي:- أ- إذا كانت الشهادة المطلوب معادلتها هي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها فيشترط ما يلي :- 1- أن يكون طالب المعادلة قد اجتاز السنة التحضيرية (سنة اللغة) وأن يحضر شهادة منفصلة بذلك من مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية. 2- أن يكون عدد السنوات الدراسية باستثناء السنة التحضيرية (سنة اللغة) لا يقل عن ما يلي: - - ست سنوات دراسية بواقع (360) ECTS لتخصصي الطب البشري ودكتور صيدلة. - خمس سنوات دراسية بواقع (300) ECTS لتخصصي طب الاسنان والصيدلة. - ثلاث سنوات دراسية بواقع (180) ECTS على الاقل لباقي التخصصات. ب- إذا كانت الشهادة المطلوب معادلتها هي شهادة الماجستير أو ما يعادلها فيشترط ألا يقل العبء الدراسي لنيل شهادة الماجستير أو ما يعادلها على النظام البولوني عن ما يلي:- 1- ( 90- 120 )ECTS إذا كان طالب المعادلة حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها ومدتها ثلاث سنوات دراسية بواقع (180) ECTS. 2- (60 - 90) ECTS إذا كان طالب المعادلة حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها ومدتها أربع سنوات دراسية بواقع (240) ECTS

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة