المادة 12 من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية رقم 0 لسنة 2023
أ تسري أحكام هذه التعليمات على غير الأردني الذي يتقدم بطلب معادلة الشهادة إذا كان الطلب لغايات العمل داخل المملكة أو خارجها مع ذكر الجهة الحصرية التي تعتبر سارية بحقها إذا كانت لغايات العمل داخل المملكة.
ب - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يستثنى من أحكام هذه التعليمات غير الأردني الذي يتقدم بطلب معادلة الشهادة، بحيث يتم منحه وثيقة معادلة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة بما يضمن تحقيق الغاية منها سواء كانت لأغراض التجسير أو الدراسات العليا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026