المادة 11 من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية رقم 0 لسنة 2023

أ- على مقدم طلب المعادلة وبعد تعبئة نموذج طلب المعادلة الإلكتروني من خلال موقع الوزارة الالكتروني إرفاق الوثائق المطلوبة كافة ودفع بدل النظر في طلب المعادلة بالوسائل الإلكترونية. ب- تحدد لجنة المعادلة التخصص لطالب المعادلة بناءً على ما هو مثبت في الشهادة أو وثيقة التخرج أو كشف المساقات الدراسية أو رسالة الماجستير أو أطروحة الدكتوراة أو أي وثيقة رسمية أخرى، شريطة أن تكون هذه الوثائق صادرة عن مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية التي منحت الشهادة ومصدقة حسب الأصول وأن تثبت اجتيازه جميع متطلبات التخرج بنجاح. ج- في حال الاعتراض على قرار لجنة المعادلة يرفق مقدم الاعتراض مبررات اعتراضه مدعمة بالوثائق والبينات التي تثبت ما ورد في الاعتراض. د- للجنة المعادلة إعادة النظر بقرار المعادلة اذا تبين لها أن القرار تم اتخاذه بناء على وثائق غير صحيحة أو في حال وجود سرقة علمية أو أن القرار كان غير صحيح أو في حال عدم وجود تخصص دقيق في قرار المعادلة. ه- لا تنظر لجنة المعادلة في معادلة أي مما يلي :- 1- الشهادة التي تكون جزءاً من الدراسة للحصول على شهادة أخرى ولا تنتهي بمنح درجة علمية. 2- الشهادات المهنية الصادرة عن مؤسسات لا تُ عد من مؤسسات التعليم العالي المعترف بها لمنح الدرجة العلمية أو الدورات التدريبية. 3- الخبرات والممارسات العملية وأي دراسات متفرقة مهما كان نوعها. 4- شهادات الاختصاص والبورد للطب البشري وطب الاسنان وما يماثلها وشهادة (الارديناتورا) الصادرة عن المؤسسات التعليمية في دول الاتحاد السوفيتي السابق. 5 أي شهادة ناتجة عن رسالة أو أطروحة تحتوي على سرقة علمية. و- تصدر وثيقة المعادلة برقم مرجعي وتاريخ إصدار وترميز رقمي (QR) تتضمن صورة فوتوغرافية لطالب المعادلة وبيانات تعريفية تشمل: الشهادات التي يحملها طالب المعادلة وأسماء مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية المصدرة لها، وتاريخ كل شهادة والتخصصات، وبلد الدراسة المصدرة للشهادة أو المستضيفة للبرنامج، والنظام التعليمي المتبع، وطريقة الحصول على الشهادة، ممهورة بتوقيع الوزير ومدير المديرية ورئيس القسم أو من ينوب عن أي منهم. ز- لغايات استلام وثيقة المعادلة يتوجب إحضار صورة شخصية والشهادات الأصلية كافة بدءاً من شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها وحتى أعلى شهادة تمت معادلتها مصدقة حسب الأصول، وجواز السفر أو وثيقة تثبت الإقامة وحركة السفر من وإلى بلد الدراسة من إدارة الاقامة والحدود/ مديرية الأمن العام. ح- يجوز إصدار وثيقة معادلة مؤقتة مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة ولمدة مماثلة بناء على قرار لجنة المعادلة في الحالتين التاليتين :- 1- اذا لم يتمكن طالب المعادلة من إحضار الشهادة من مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية المصدرة لها شريطة ابراز وثيقة اصولية من تلك المؤسسة تفيد أنه أنهى جميع متطلبات الحصول على الشهادة بنجاح. 2- إذا استوجبت معادلة الشهادة مخاطبة مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية المصدرة لها للتحقق من صحتها، وفي هذه الحالة يشترط ذكر الغاية من إصدار وثيقة المعادلة المؤقتة والجهة الحصرية التي تعتبر سارية بحقها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة