المادة 5 من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية رقم 0 لسنة 2023
يشترط لمعادلة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها إذا تم الحصول عليها بعد شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها ما يلي:-
أ- أن يلتزم طالب المعادلة بالتخصصات التي يجوز لفرع/ حقل شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها أو المسار الأكاديمي/ الحقل أو المسار المهني/البرنامج أن يلتحق بها وفقاً للسياسات العامة لقبول الطلبة لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية والتي أصدرها مجلس التعليم العالي في سنة التحاق طالب المعادلة بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية.
ب- أن يكون معدل طالب المعادلة في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها مساوياً للحد الأدنى لمعدلات القبول في الجامعات الأردنية لمرحلة البكالوريوس وذلك وفقاً للسياسات العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية من بداية العام الدراسي 2024/2023.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الحد الأدنى لمعدل شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها (90%) للملتحقين بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية لمرحلة البكالوريوس في تخصصي الطب البشري وطب الأسنان من بداية العام الدراسي 2025/2024.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026