المادة 4 من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية رقم 0 لسنة 2023
مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، يشترط لمعادلة الشهادة التي تم الحصول عليها من خلال التعلم الالكتروني الكامل عن بعد أن تكون في أحد حقول المعرفة التي لا تستدعي إجراء دراسات مخبرية أو عملية أو سريرية أو حاسوبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026