المادة 16 من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية رقم 0 لسنة 2023
تلغى كل من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية رقم (1) لسنة 2018 وتعليمات القواعد والأسس لمعادلة شهادات العلوم العسكرية غير الأردنية رقم (7) لسنة 1987.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026