المادة 20 من تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع رقم 0 لسنة 2023

أ-يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح توريد النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للمرخص له ببيعها محلياً أو للمرخص له بتصديرها، للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- 1-اسم الشركة المورد إليها وعنوانها كاملاً، وأنواع وأصناف وكميات النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة المنوي توريدها وآلية تعبئتها وتغليفها. 2-وصف لطبيعة النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة المنوي توريدها. 3-اسم المادة الفعالة ونوعها ونسبتها ضمن الحدود المسموح بها وفق التشريعات ذات العلاقة، في حال كان توريد النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة لإحدى الجهات المرخص لها ببيعها محلياً. 4-اسم المادة الفعالة ونوعها ونسبتها ضمن الحدود المسموح بتصديرها بناءً على طلب وتصريح المرخص له بالتصديرفي حال كان توريد النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة لإحدى الجهات المرخص لها بالتصدير. 5-عقد وفاتورة توريد مبين فيهما المعلومات المشار إليها بالبندين (1) و( 2) من هذه الفقرة. 6-شهادة خطية صادرة عن المرخص له تفيد بأن نسبة المادة الفعالة ضمن الحدود المسموح بها وفق التشريعات ذات العلاقة، في حال كان توريد النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة لإحدى الجهات المرخص لها ببيعها محلياً. 7-شهادة خطية صادرة عن المرخص له تفيد بأن نسبة المادة الفعالة ضمن الحدود المسموح بتصديرها بناءً على طلب وتصريح المرخص له بالتصدير، في حال كان توريد النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة لإحدى الجهات المرخص لها بالتصدير. ب- تتولى المؤسسة أو الجهة الرقابية التحقق من أهلية الجهة المورد إليها ومن أنها إحدى الجهات المرخص لها ببيع النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية محلياً أو المرخص لها بتصديرها، والتثبت من صحة المعلومات والبيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وإعداد تقرير بواقع الحال وإصدار التصريح اللازم. ج- يلتزم المرخص له بدفع بدل تصريح توريد، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام. د- يعتبر التصريح ملغى إذا لم يتم البيع خلال المدة المقررة بالتصريح وعلى المرخص له في حال الرغبة بإتمام عملية البيع تقديم طلب تصريح جديد مع بيان سبب التأخير بالبيع بموجب التصريح الملغى الممنوح له أول مرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك