التعليمات
تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع رقم 0 لسنة 2023
30 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناع…
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام النباتات الطبية. الوزير:وزير الصحة. المؤسسة:المؤ…
- المادة 3تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم ممارسة أنشطة معالجة النباتات وأجزائها ضمن عمليات محددة ومنظمة واستخلاص المواد الأولية منها، بما في ذلك فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية…
- المادة 4تسري احكام هذه التعليمات على المرخص له بمعالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها وفق أحكام النظام.
- المادة 5أ- يتم منح الرخصة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة. ب- يقتصر استعمال الرخصة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه…
- المادة 6يشترط في المرخص له، ما يلي:- أ- أن يكون شركة تمتلك فيها الحكومة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة نسبة لا تقل عن (51%) من رأسمالها، ومن غاياتها ممارسة أنشطة التعامل بالنب…
- المادة 7يحظر إنشاء أو تأسيس أو تسجيل أي شركة لغايات ممارسة أنشطة التعامل بالنباتات أو إضافة تلك الغاية إلى غاياتها في سجلاتها وعقود تأسيسها إذا كانت قائمة، إلا بموافقة مسبقة من ا…
- المادة 8يتم تقديم طلب الترخيص للّجنة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، محدداً فيه نوع الترخيص المطلوب ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- أ- شهادة تسجيل الشركة طالبة الترخيص ص…
- المادة 9تتولى اللجنة دراسة طلبات الترخيص والتحقق من أهلية الشركة طالبة الترخيص ومدى استيفائها الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات وإعداد تقرير بواقع الحال، و…
- المادة 10أ- يصدر الوزير قراره بقبول طلب الترخيص أو رفضه بناءً على تنسيب اللجنة. ب- يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية. ج- تكون مدة سريان الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد …
- المادة 11أ- لا يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخصة استيراد النباتات المنصوص عليها في المادة (7) من النظام. ب- يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخص زراعة النباتات وحصادها وبيع النباتات أو ال…
- المادة 12- أ- تتولى المؤسسة أعمال الرقابة على أعمال المرخص لهم وفق أحكام النظام وهذه التعليمات أو أي جهةٍ رسمية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة يحددها مجلس الوزراء لهذه الغاية. …
- المادة 13يلتزم المرخص له بما يلي:- أ- عدم الحصول على محاصيل حصاد النباتات إلا من الجهة المرخص لها بزراعة النباتات وحصادها وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- عدم توريد…
- المادة 14أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح الحصول على حصاد النباتات للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- 1.أنواع النبا…
- المادة 15أ- يسلَّ م حصاد النباتات للجهة المرخص لها بمعالجة النباتات أو ممثلها أو من تنيبه أو تفوضه، شريطة حصول الجهة الموردة على تصريح بالتوريد وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات …
- المادة 16يلتزم المرخص له بتوفير أماكن ومستودعات محكمة الإغلاق لتخزين وحفظ الحصاد المورد والنباتات المعالجة والمواد الأولية المستخلصة والمشتقات المصنعة، تراعى فيها قواعد وطرق التخز…
- المادة 17يلتزم المرخص له بمعايير الكفاءة الفنية والتقنية والمحافظة على البيئة والأمن والسلامة العامة في الأماكن والمستودعات والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة بها المعدة لممارسة ا…
- المادة 18يلتزم المرخص له بالاشتراطات الخاصة والمتطلبات الواجب توافرها في المنشآت والمرافق والبنى التحتية المعدة لممارسة أنشطة معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عل…
- المادة 19يلتزم المرخص له بمواكبة التطورات العالمية في مجال تكنولوجيا معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها واعتماد أحدث …
- المادة 20أ-يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح توريد النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للمرخص له ببيعها محلياً أو للمرخص له بتصديرها، للمؤسسة أو جهة ا…
- المادة 21أ-تسلَّ م النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للمرخص له ببيعها محلياً أو للمرخص له بتصديرها أو ممثله أو من ينيبه أو يفوضه، شريطة حصول الجهة …
- المادة 22مع مراعاة أحكام الفقرتين (ف) و (ص) من المادة (18) والفقرة (د) من المادة (21) من هذه التعليمات، يلتزم المرخص له بقواعد النقل والتغليف والتعبئة والتوضيب بشكل يحافظ على جودة…
- المادة 23أ- يلتزم المرخص له بمسك وإدامة سجلات خاصة تُثبت بها المعلومات التالية:- 1- كميات وأنواع حصاد النباتات الموردة من الجهة المرخص لها بزراعة النباتات وحصادها. 2- كميات وأنواع…
- المادة 24أ- للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء أن تشترط على المرخص له فحص النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة في أي مرحلة من مراحل ممارس…
- المادة 25يناط بالمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء إنشاء سجل إلكتروني خاص يعمل تحت إشرافها ورقابتها، غايته تسجيل وحفظ وفهرسة تصاريح حصول المرخص له على حصاد النباتات من…
- المادة 26- أ-ينتهي العمل بالترخيص الممنوح في حال عدم شروع المرخص له بممارسة النشاط المرخص به مدة تزيد على سنتين من تاريخ منح الرخصة أو عدم ممارسته ذلك النشاط للمدة ذاتها أو في حال…
- المادة 27أ- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة إلغاء الترخيص الممنوح في أيٍ من الحالات التالية:- 1- إذا ثبت عدم سلامة أو صحة البيانات أو المعلومات التي تضمنها طلب الترخيص أو الوثائق أو…
- المادة 28في حال إلغاء الترخيص وفق أحكام المادة (27) من هذه التعليمات لا يعفِ المرخص له من المساءلة القانونية إذا كانت مخالفته تشكل جريمة وفق أحكام القانون، وتطبق بحقه العقوبات الم…
- المادة 29يلغى حكماً الترخيص بعد منحه، في أي من الحالتين التاليتين:- أ-إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط ومتطلبات الترخيص ولم يقم بتصويب أوضاعه خلال المدة المحددة لذلك، وفقاً لما هو…
- المادة 30للوزير إيقاف العمل بالترخيص الممنوح، في أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا تمت ملاحقة الشريك من الأشخاص الاعتباريين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو الشريك من…