المادة 16 من تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع رقم 0 لسنة 2023
يلتزم المرخص له بتوفير أماكن ومستودعات محكمة الإغلاق لتخزين وحفظ الحصاد المورد والنباتات المعالجة والمواد الأولية المستخلصة والمشتقات المصنعة، تراعى فيها قواعد وطرق التخزين والتعبئة والتغليف طبقاً للمعايير المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026