المادة 17 من تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع رقم 0 لسنة 2023

يلتزم المرخص له بمعايير الكفاءة الفنية والتقنية والمحافظة على البيئة والأمن والسلامة العامة في الأماكن والمستودعات والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة بها المعدة لممارسة الأنشطة المرخص له بممارستها، بما في ذلك:- أ- أن يكون الموقع بعيداً عن التجمعات السكنية و التجارية أو أحد مصادر التلوث مثل المصانع التي ينبعث منها غبار أو أبخرة عضوية أو أحماض أو مزارع حيوانات أو مكب نفايات مسافة لا تقل عن (2) كم من أي جهة. ب- أن يحاط الموقع بأسوار مبنية من الطوب والأعمدة الخرسانية على ارتفاع لا يقل عن (3) أمتار طولية على أن يقع أسفلها على بعد لا يقل عن (50) سم جسر مسلح وأن يتم تركيب سياج معدني مع عكفات باتجاه الخارج بارتفاع (1) متر طولي. ج- أن يتم توفير نقطة دخول رئيسية للموقع وتأمينه بالحراسات والتدابير الأمنية اللازمة، بما في ذلك توفير أنظمة التحكم في الوصول إلى جميع الأماكن والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة بها داخل الموقع وكشف التسلل، وتزويدها بأبواب دخول آمنة ومحكمة الإغلاق لتنظيم عملية الدخول والخروج ومنع الوصول غير المصرح به. د- أن يحاط الموقع وكافة الأماكن والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة به المعدة لممارسة الأنشطة المرخص له بممارستها بأنظمة مراقبة بالكاميرات عالية الجودة نهارية و ليلية ونظام مراقبة مغلقة بالتلفزيون (CCTV), مع خدمة التسجيل لمدة لا تقل عن (30) يوماً. ه- أن يحاط الموقع بكشافات إنارة لتغطية جميع المناطق المحيطة به. و- بناء بنية تحتية مناسبة حسب طبيعة الموقع، بما يضمن إيجاد بيئة مناسبة لممارسة أنشطة معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها. ز- المحافظة على مخزون مياه مستمر، وتوفير وحدة لمعالجة المياه تتناسب مع طبيعة الأنشطة المرخص بها. ح - المحافظة على سلامة الطبقات المائية، وفي حال وجود مياه جوفية ضمن الموقع المخصص لها تتخذ الإجراءات اللازمة لعدم وصول أي ملوثات إليها. ط - بناء خزانات لتجميع مياه الصرف الصحي الخاصة بالموقع والعمل على نقلها من الموقع بشكل مناسب ودوري. ي- بناء محطات كهربائية لتحمل الأحمال الكهربائية الكاملة للموقع إضافة إلى توفير مولدات ونظام طاقة احتياطية (Backup Generators) ونظام إمدادات الطاقة غير المنقطعة (UPS) لضمان استمرار تشغيل الموقع في حال انقطاع التيار الكهربائي. ك- بناء خزانات احتواء وانسكاب لأي منطقة داخل الموقع تحتوي على خزانات وقود أو زيوت خارجية وتوفير آلية مناسبة لسحب السوائل المتجمعة في هذه الخزانات. ل- توفير مختبر خاص حسب المواصفات العالمية المعتمدة للقيام بأعمال فحص النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للتأكد من جودتها وقياس نسب المواد الفعالة. م- توفير أنظمة تكييف وتهوية وتبريد داخلية وخارجية مشتملة على عدد مراوح يتناسب مع حجم المنشآت والمرافق والغرف المقامة داخلها لتحريك الهواء بشكل منظم. ن- توفير أنظمة شفط الروائح والتعقيم الهوائي. س- تأمين الموقع بنظام مراقبة الحريق للكشف المبكر عن الحرائق واتخاذ التدابير الوقائية وإعلان الإنذار وتوفير معدات مكافحة وإطفاء الحرائق ومعدات الطوارئ والإسعافات الأولية. ع- توفير وحدة لمعالجة النفايات والمخلفات الصناعية والملوثات البيئية تتناسب مع طبيعتها أو التعاقد مع جهات مرخصة لهذه الغاية. ف- توفير غرف استراحة بالموظفين والعاملين ودورات مياه وأنظمة صرف صحي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك