المادة 25 من تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع رقم 0 لسنة 2023
يناط بالمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء إنشاء سجل إلكتروني خاص يعمل تحت إشرافها ورقابتها، غايته تسجيل وحفظ وفهرسة تصاريح حصول المرخص له على حصاد النباتات من الجهات المرخص لها بزراعة النباتات وتصاريح بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية أو المشتقات المصنعة للمرخص له ببيعها محلياً أو للمرخص له بتصديرها المنصوص عليها في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026