المادة 23 من تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع رقم 0 لسنة 2023
أ- يلتزم المرخص له بمسك وإدامة سجلات خاصة تُثبت بها المعلومات التالية:-
1- كميات وأنواع حصاد النباتات الموردة من الجهة المرخص لها بزراعة النباتات وحصادها.
2- كميات وأنواع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة وطبيعتها، وتاريخ ووقت إجراء كل عملية.
3- كميات وأنواع حصاد النباتات المتبقي بحوزته بنتيجة مقارنة كمياته وأنواعه الموردة إليه بالكميات والأنواع المستخدمة أو المستهلكة في أنشطة معالجة النباتات وإجراء العمليات التحويلية واستخلاص المواد الأولية وتصنيع المشتقات.
4- كميات وأنواع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة الموردة للجهات المرخص لها ببيعها محلياً أو المرخص لها بتصديرها.
5- كميات وأنواع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة المتبقية بحوزته بنتيجة مقارنة كمياتها وأنواعها بالكميات والأنواع الموردة للجهات المرخص لها ببيعها محلياً أو المرخص لها بتصديرها.
6- كميات بقايا ورواسب عمليات معالجة النباتات وإجراء العمليات التحويلية واستخلاص المواد الأولية وتصنيع المشتقات أو الكميات غير المطابقة بنتيجة إجراء تلك العمليات، ووقت وتاريخ وطرق إتلافها وتصريفها.
ب-يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة لديه لمدة لا تقل عن (90) يوماً من تاريخ حفظها وتسجيلها.
ج-يلتزم المرخص له، بتزويد المؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء بالتقرير السنوي المتعلق بأعماله في معرض ممارسته أنشطة معالجة النباتات أو إجراء العمليات التحويلية عليها أو تصنيع مشتقاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026