المادة 22 من تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع رقم 0 لسنة 2023
مع مراعاة أحكام الفقرتين (ف) و (ص) من المادة (18) والفقرة (د) من المادة
(21) من هذه التعليمات، يلتزم المرخص له بقواعد النقل والتغليف والتعبئة والتوضيب بشكل يحافظ على جودة المنتج ويمنع استبدال المحتوى أو خلطه بمنتوجات أو بضائع أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026