المادة 13 من تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع رقم 0 لسنة 2023
يلتزم المرخص له بما يلي:-
أ- عدم الحصول على محاصيل حصاد النباتات إلا من الجهة المرخص لها بزراعة النباتات وحصادها وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- عدم توريد النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة أو الناتجة عن العمليات التحويلية إلا للمرخص له ببيعها محلياً أو المرخص له بتصديرها وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026