المادة 14 من تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع رقم 0 لسنة 2023

أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح الحصول على حصاد النباتات للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- 1.أنواع النباتات وأصنافها وكمياتها وآلية تعبئتها وتغليفها واسم المادة الفعالة ونوعها، واسم الجهة الموردة من الجهات المرخص لها بزراعة النباتات وحصادها وعنوانها كاملاً. 2.عقد وفاتورة شراء مبين فيهما المعلومات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة. 3.شهادة صحية نباتية أصلية أو صورة مصدقة عنها صادرة عن المرخص له بزراعة النباتات وحصادها، تفيد أن حصاد النباتات سليم وخال من الأمراض والآفات الزراعية. ب-تتولى المؤسسة أو الجهة الرقابية التحقق من أهلية الجهة الموردة ومن أنها إحدى الجهات المرخص لها بزراعة النباتات وحصادها وإعداد تقرير بواقع الحال وإصدار التصريح اللازم. ج-يلتزم المرخص له بدفع بدل تصريح الشراء، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام. د-يعتبر التصريح ملغى إذا لم يتم الشراء خلال المدة المقررة بالتصريح وعلى المرخص له في حال الرغبة بإتمام عملية الشراء تقديم طلب تصريح جديد مع بيان سبب التأخير بالشراء بموجب التصريح الملغى الممنوح له أول مرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك