المادة 6 من تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع رقم 0 لسنة 2023
يشترط في المرخص له، ما يلي:-
أ- أن يكون شركة تمتلك فيها الحكومة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة نسبة لا تقل عن (51%) من رأسمالها، ومن غاياتها ممارسة أنشطة التعامل بالنباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة.
ب- تقديم كفالة بنكية باسم الوزير إضافة إلى وظيفته بمبلغ (50000) خمسين ألف دينار ويلتزم المرخص له بتجديد الكفالة البنكية سنوياً.
ج- أن لا يكون قد سبق إدانة الشريك إذا كان شخصاً اعتبارياً بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
د- أن يتوافر في الشريك إذا كان شخصاً طبيعياً الشرطان التاليان:-
1- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة.
2- أن لا يكون قد سبق إدانته بجريمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو التعامل بها بأي صورة من الصور.
ه - أن تتوافر في القائمين على الإدارة، والعاملين لديه المعنيين بممارسة أنشطة التعامل بالنباتات الشرطان المنصوص عليهما في الفقرة (د) من هذه المادة.
و- دفع بدل منح الترخيص، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026