المادة 10 من تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والوارد رقم 9 لسنة 2021
يجب أن تكون مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الارساليات الصادرة مستوفية للشروط التالية:
أ- مختومة بأختام حرارية .
ب- إرفاق وثيقة من المركز المعتمد للأخشاب المعاملة يبين فيها التفاصيل الخاصة بالمعاملة وعدد الطبالي أو الصناديق المعاملة لكل تشغيلة ويتم ختمها من مركز زراعي جمرك في المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026