التعليمات

تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والوارد رقم 9 لسنة 2021

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمي…
  2. المادة 2مع مراعاة التعريفات الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة رقم ( 13 ) لسنة 2015 وتعديلاته والمعيار الدولي رقم (15 ) " الخطوط التوجيهية للوائح التعبئة الخشبية في التجا…
  3. المادة 3أ- تشكل وبقرار من الوزير لجنة تسمى " لجنة ترخيص مراكز معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الارساليات الصادرة والواردة " برئاسة المدير أو من ينوب …
  4. المادة 4أ- يتوجب على من يرغب بالحصول على ترخيص مركز لمعاملة و ختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة حسب المعيار الدولي رقم (15) أن يتقد…
  5. المادة 5أ- يتم منح الرخصة لأول مرة بناءً على ما يلي : - التفتيش على مركز معاملة و/أو ختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية من قبل أعضاء اللجنة وذلك للتأكد من تلبيته للشروط المطلوبة. …
  6. المادة 61- يحق لأعضاء اللجنة وبصفة الضابطة العدلية أو فرق التفتيش المشكلة بموجب قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 القيام بأعمال التفتيش والمفاجىء ل…
  7. المادة 7مواد التعبئة والتغليف الخشبية المصنوعة من الخشب الخام ( سمك أكثر من 6 ملم ) الخاضعة للتنظيم تشمل : • المنصات • أخشاب الفرش • الصناديق • كتل التعبئة • البراميل • العلب • أ…
  8. المادة 8مواد التعبئة والتغليف الخشبية غير الخاضعة للتنظيم وهي المواد التي تعامل بالحرارة أو الضغط أو الغراء بسمك (6) ملم فأقل وبذلك تعتبر مجهزة بما فيه الكفاية لاستبعاد مخاطر الأ…
  9. المادة 9يجب أن تكون مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الارساليات الصادرة والواردة مطابقة للقاعدة الفنية الاردنية رقم (1705/ 2005) الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقا…
  10. المادة 10يجب أن تكون مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الارساليات الصادرة مستوفية للشروط التالية: أ- مختومة بأختام حرارية . ب- إرفاق وثيقة من المركز المعتمد للأخشاب…
  11. المادة 11أ. يحق للموظف المختص في مركز العبور تفتيش الارساليات المستوردة التي تحوي مواد التعبئة والتغليف الخشبية للتحقق من وجود الأختام المعتمدة وفي حال عدم وجود الأختام المعتمدة ي…
  12. المادة 12تستوفي الوزارة بدل الترخيص وتجديد الترخيص وفقاً للتعليمات كما هي محددة بقرار بدل الخدمات الزراعية المعمول به .
  13. المادة 13كل من يستخدم ختم المعاملة الخاص بمواد التعبئة الخشبية بدون ترخيص أو بدون إجراء المعاملة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (67) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 و…
  14. المادة 14تلغي هذه التعليمات تعليمات رقم (ز/6) لسنة 2019 وأية قرارات تتعارض أحكامها مع أحكام هذه التعليمات . ملحق (1) ينبغي أن يكون الختم (العلامة ) مستطيلة أو مربعة الشكل ومحتواه …