المادة 6 من تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والوارد رقم 9 لسنة 2021
1- يحق لأعضاء اللجنة وبصفة الضابطة العدلية أو فرق التفتيش المشكلة بموجب قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 القيام بأعمال التفتيش والمفاجىء للمراكز المعتمدة للتأكد من تحقيق الشروط المطلوبة.
2- في حال وجود مخالفة للشروط الفنيّة للترخيص يتم إبلاغ صاحب المركز بالمخالفة وإعطائه مهلة لتصويب أوضاعه لمدة لا تزيد على شهر ويعاد التفتيش.
في حال عدم تصويب الاوضاع تطبق المادة ( 67 ) من قانون الزراعة النافذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026