المادة 5 من تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والوارد رقم 9 لسنة 2021
أ- يتم منح الرخصة لأول مرة بناءً على ما يلي :
- التفتيش على مركز معاملة و/أو ختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية من قبل أعضاء اللجنة وذلك للتأكد من تلبيته للشروط المطلوبة.
- عرض تقريرالتفتيش والوثائق التي تم تسليمها على اللجنة لدراستها.
- في حال كانت نتائج التفتيش والوثائق المطلوبة مطابقة، يتم منح المركز تخويلاً بمعاملة و/ أو ختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية لمدة خمس سنوات من تاريخ قرار اللجنة بمنح التخويل.
ب- يلتزم المركز بتقديم الملفات الخاصة بكميات الاخشاب المستوردة والبيانات الجمركية والشهادات الصحية النباتية المرافقة لها واعداد العبوات الخشبية المصنعة والتي يتم معاملتها / ختمها بشكل نصف سنوي .
ج- يلتزم المركز بإعلام الوزارة بأي تغير يحدث على المركز وذلك بعد الحصول على الترخيص الممنوح لها من قبل الوزارة.
د- يتقدم صاحب المركز بطلب لمديرية الزراعة المركزية في المحافظة لتجديد الترخيص أو طلب لإلغاءالتخويل وبخلاف ذلك يعتبر كل من تأخر عن تجديد الترخيص أو إلغائه مخالفا ويستوجب العقوبة المنصوص عليها في المادة ( 67) من قانون الزراعة النافذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026