المادة 4 من تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والوارد رقم 9 لسنة 2021
أ- يتوجب على من يرغب بالحصول على ترخيص مركز لمعاملة و ختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة حسب المعيار الدولي رقم (15) أن يتقدم بطلب للمديرية في الوزارة للحصول على ترخيص لمعاملة الأخشاب بالحرارة مرفقاً بالوثائق التالية:
1- في حال إنشاء المركز لأول مرة:
أ. شهادة سجل تجاري سارية المفعول صادرة من مديرية السجل التجاري المركزي أو دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين على أن يتطابق نشاط الشركة مع غاياتها وضمن الغايات ذوات الأرقام 1623 و/أو 46103 والمبينة في الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية.
ب. رخصة مهن من البلديات أو امانة عمان الكبرى أو المدن الصناعية سارية المفعول كل حسب منطقته .
ج. شهادة معايرة الأجهزة ومن جهة تعتمدها الوزارة .
2- في حال تجديد الترخيص للمركز:
أ. شهادة سجل تجاري سارية المفعول صادرة من مديرية السجل التجاري المركزي أو دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين على أن يتطابق نشاط الشركة مع غاياتها وضمن الغايات ذوات الأرقام 1623 و/أو 46103والمبينة في الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية.
ب .رخصة مهن من البلديات أو امانة عمان الكبرى أو المدن الصناعية سارية المفعول كل حسب منطقته .
ج. الملفات الخاصة بالكميات والأعداد التي تمت معاملتها داخل المركز(Production sheet) خلال العام.
د. شهادة معايرة الأجهزة من جهة تعتمدها الوزارة .
ب- يتوجب على من يرغب بالحصول على ترخيص مركز لختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة المعاملة في بلد المنشأ وبحسب المعيار الدولي رقم (15 ) أن يتقدم للمديرية في الوزارة للحصول على ترخيص لختم الأخشاب بختم حراري مرفقاً بالوثائق التالية:
1- في حال إنشاء المركز لأول مرة:
أ. شهادة سجل تجاري سارية المفعول صادرة من مديرية السجل التجاري المركزي أو دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين على أن يتطابق نشاط الشركة مع غاياتها وضمن الغايات ذوات الأرقام 1623 و/أو 46103 والمبينة في الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الإقتصادية.
ب. رخصة مهن من البلديات أو امانة عمان الكبرى أو المدن الصناعية سارية المفعول كل حسب منطقته.
2- في حال تجديد الترخيص للمركز:
أ. شهادة سجل تجاري سارية المفعول صادرة من مديرية السجل التجاري المركزي أو دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين على أن يتطابق نشاط الشركة مع غاياتها وضمن الغايات ذوات الأرقام 1623 و/أو 46103والمبينة في الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الإقتصادية.
ب. رخصة مهن من البلديات أو امانة عمان الكبرى أو المدن الصناعية سارية المفعول كل حسب منطقته.
ج. الملفات الخاصة بكميات وأعداد الاخشاب المعاملة والمستوردة التي تم ختمها داخل المركز (Production sheet) خلال العام .
ج- في حال إعتماد معاملات جديدة وفقاً للمعيار الدولي رقم (15) ( الخطوط التوجيهية للوائح التعبئة الخشبية في التجارة الدولية الصادر عن الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ال IPPCوالتابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ال ( FAO )) يتم عرضها على اللجنة لوضع الشروط الخاصة بها والتنسيب للوزير لاتخاذ قرار بشأنها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026