المادة 13 من تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والوارد رقم 9 لسنة 2021
كل من يستخدم ختم المعاملة الخاص بمواد التعبئة الخشبية بدون ترخيص أو بدون إجراء المعاملة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (67) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026