المادة 2 من تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والوارد رقم 9 لسنة 2021
مع مراعاة التعريفات الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة رقم ( 13 ) لسنة 2015 وتعديلاته والمعيار الدولي رقم (15 ) " الخطوط التوجيهية للوائح التعبئة الخشبية في التجارة الدولية الصاصفحدرةة 1ع منن 9الإتفاقية الدولية لوقاية النباتات ال IPPC والتابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ال ( FAO ) " ولأغراض هذه التعليمات يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
الوزارة:وزارة الزراعة
الوزير:وزير الزراعة
المديرية:مديرية الوقاية والصحة النباتية
المدير:مدير مديرية الوقاية والصحة النباتية
موادالتعبئةمنتجات خشبية تستخدم في دعم سلعة أو
:
الخشبيةحمايتها أو حملها.
لجنة ترخيص مراكز معاملة وختم مواد التعبئة
اللجنة:والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب
الارساليات الصادرة والواردة
علامة رسمية معترف بها دولياً توضع على مادة
ختم ( علامة ):خاضعة للتنظيم للإشهاد بحالتها من حيث الصحة النباتية.
هي الأعمال الرسمية مثل التفتيش والاختبار
المعاينة:والاشراف والمعالجة التي تنفذ تطبيقاً للوائح أو إجراءات الصحة النباتية .
معالجة سلعة بعامل كيميائي ، يتخلل السلعة
التبخير:بصورة كاملة
أو رئيسية وهو في الحالة الغازية .
عملية تسخين سلعة حتى تصل إلى حد أدنى
المعاملة بالحرارة:من الحرارة لفترة زمنية محددة وفقاً لمواصفات فنية معترف بها دولياً .
هي الآفة الضارة اقتصادياً وغير المسجلة في
الدولة المستوردة أو مسجلة في مناطق محددة
الافة الحجرية:ويتم السيطرة عليها ومقاومتها من الجهات الرسمية في هذه الدولة ويخشى من انتقالها لدولة أخرى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026