المادة 12 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

بما لا يتعارض مع تطبيق أحكام المادة (11) من هذه التعليمات على الشركة الاحتفاظ برأس مال تنظيمي يغطي ما نسبته 25% على الأقل من معدل قيمة المصاريف التشغيلية في التقارير الدورية لآخر ثلاث سنوات لنفس فترة التقرير، وفي حال عدم اكتمال ثلاث تقارير دورية لنفس فترة التقرير يتم اعتماد معدل المصاريف التشغيلية في التقارير الدورية الصادرة لنفس فترة التقرير والمصاريف التشغيلية التقديرية الواردة في دراسة الجدوى المقدمة للهيئة لغايات الحصول على الترخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة