التعليمات

تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

30 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات " تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال " لسنة 2025 وتسري أحكامها بعد مرور 270 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2الفصل الأول: التعاريف ونطاق التطبيق أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: ب- يكون للكلمات والعبارات …
  3. المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على الشركة الحاصلة على ترخيص الوسيط المالي والوسيط لحسابه والتمويل على الهامش في السوق المالي المحلي، والحاصلة على ترخيص الوسيط المالي و/أو الوسي…
  4. المادة 4الفصل الثاني: معايير الملاءة المالية يجب أن لا يتجاوز مجموع أرصدة الذمم الدائنة لعملاء الشركة في السوق المالي المحلي بما فيهم الشركاء والناتجة عن عمليات شراء وبيع الأوراق…
  5. المادة 5يجب أن لا يتجاوز مجموع الالتزامات المترتبة على الشركة في السوق المالي المحلي ما نسبته (250%) من صافي حقوق ملكيتها.
  6. المادة 6على الشركة الاحتفاظ وفي جميع الاوقات بأصول سائلة أو قابلة للتحويل الى سيولة تغطي كافة الالتزامات المتداولة بنسبة (100%) على الأقل.
  7. المادة 7للتوصل الى مبلغ السيولة الوارد في المادة (6) من هذه التعليمات يتم اجراء التقييمات والتسويات التالية على بنود الموجودات المالية التالية فقط، ويستثنى أية بنود لم يتم ذكرها …
  8. المادة 8يتم التوصل الى قيمة محفظة الأدوات المالية في الأسواق المالية المحلية المشار اليها في المادة (7/و) من هذه التعليمات كما يلي: أولاً: تُ قيم استثمارات الشركة في الأوراق الما…
  9. المادة 9للتوصل الى قيمة محفظة الأدوات المالية في المادة (7/و) من هذه التعليمات تُ قيّ م استثمارات الشركة في البورصات الأجنبية والمبينة أدناه بالقيمة السوقية وباعتماد أسعارها من ا…
  10. المادة 10الفصل الثالث: معايير كفاية رأس المال يتكون رأس المال التنظيمي من مجموع رأس المال الشريحة الاولى ورأس المال الشريحة الثانية بعد الخصومات المقررة وكما يلي: أ- رأس المال الش…
  11. المادة 11على الشركة الاحتفاظ برأس مال تنظيمي يغطي ما نسبته على الأقل 12% من الأصول المرجحة بالمخاطر والمحددة بموجب قرار يصدر من المجلس لهذه الغاية على أن لا تقل نسبة تغطية رأس الم…
  12. المادة 12بما لا يتعارض مع تطبيق أحكام المادة (11) من هذه التعليمات على الشركة الاحتفاظ برأس مال تنظيمي يغطي ما نسبته 25% على الأقل من معدل قيمة المصاريف التشغيلية في التقارير الدو…
  13. المادة 13الفصل الرابع: أحكام عامة للمجلس وتحقيقاً لأهداف الهيئة ما يلي: أ- فرض متطلبات رأس مال إضافية او رفع الحد الأدنى لنسب كفاية رأس المال الواردة بأحكام المادتين (11) و (12) م…
  14. المادة 14تلتزم الشركة عند احتساب النسب المالية الواردة في هذه التعليمات باعتماد نموذج الملاءة المالية وكفاية رأس المال المقر من المجلس، ووفقاً للبيانات الواردة في الملف الالكتروني…
  15. المادة 15تلتزم الشركة لدى احتسابها للنسب المالية وفقا لنموذج الملاءة المالية وكفاية رأس المال، واعدادها لملف الملاءة المالية وكفاية رأس المال الالكتروني ولبياناتها المالية الدورية…
  16. المادة 16أ- على الشركة تسجيل كافة القيود التعديلية التي تخص السنة المالية المغلقة في حساباتها على النظام المحاسبي وبما يتفق مع بياناتها السنوية المدققة وبعد أخذ رأي مدقق حساباتها …
  17. المادة 17أ- يُحظر على الشركاء أو أقربائهم أو الشركات التابعة لهم أو ذوي العلاقة بهم أو من يمثلهم قانوناً سحب أية مبالغ تزيد عن رصيد الذمة الدائنة المترصدة لأي منهم في حساباتهم لدى…
  18. المادة 18للشركة وبعد الحصول على موافقة المجلس تصنيف القرض المساند ضمن البنود المضافة لرأس مالها المدفوع لغايات احتساب النسب المالية وللفترة التي يوافق عليها المجلس طالما بقي القرض…
  19. المادة 19أ- للشركة بعد موافقة الهيئة على زيادة رأسمالها عن طريق رسملة الأرصدة الدائنة لشركائها والمسجلة في حساب "دفعات مقدمة لزيادة رأس المال" ضمن الالتزامات طويلة الاجل، تصنيفها …
  20. المادة 20أ- على الشركة تسجيل جميع موجوداتها باسمها ووفق الإجراءات القانونية التي تثبت ذلك. ب- لا يجوز للشركة الاستثمار في أصول أو شركات خارج غاياتها والخدمات المالية المرخصة لها. …
  21. المادة 21لا يجوز للشركة الاعتراف بالشيكات المقدمة من قبل عملائها بقبضها في حساباتهم إلا بعد تحصيلها في حسابات الشركة البنكية، وعلى الشركة لغايات تثبيت استلامها للشيكات من عملائها …
  22. المادة 22على الشركة إيداع النقد والشيكات المستلمة من عملائها في حسابها البنكي الخاص بأموال العملاء في موعد أقصاه أول يوم عمل بعد تاريخ الاستلام.
  23. المادة 23أ- على الشركة دفع المبالغ المستحقة للعميل بناءً على طلبه المثبت خطياً او الكترونيا بما لا يتجاوز الرصيد الدائن وذلك بموجب شيكات مختومة بعبارة " يصرف للمستفيد الأول فقط" أ…
  24. المادة 24أ- لا يجوز للشركة اجراء أي قيد يتضمن مناقلة لأية مبالغ بين حسابات عملائها الا في حالة نشوء ذمم بين أطراف عملية تداول تمت لدى نفس الشركة، وبموجب مستندات موثقة حسب الاصول ت…
  25. المادة 25على الشركة عند تجاوزها للحدود المقرة للنسب الواردة في هذه التعليمات وأي تعليمات أو قرارات صادرة عن المجلس الالتزام بما يلي: أ- التوقف مباشرة عن الاعمال التي أدت الى تجاوز…
  26. المادة 26على الشركة ممثلة بمجلس ادارتها او هيئة مديريها حسب واقع الحال ومديرها العام والمدير المالي وضابط الامتثال اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان صحة ودقة العمليات على حساباته…
  27. المادة 27على الشركة الالتزام بما يلي: أ- تجهيز أنظمتها المحاسبية لتصبح قادرة على اعداد الملف الالكتروني للملاءة المالية وكفاية رأس المال ضمن المواصفات المحددة من المجلس واستعراض م…
  28. المادة 28يكون المدير المالي وضابط الامتثال في الشركة مسؤولان عما يلي: أ- تجهيز الملف الالكتروني للملاءة المالية وكفاية رأس المال وتزويد الهيئة به وفق المواصفات والآلية المحددة من …
  29. المادة 29أ- تُلغى تعليمات معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة المالية العاملة في السوق الصادرة استنادا لقرار لجنة الإدارة رقم (2/95) تاريخ 4/1/1995 وتحل هذه التعليمات محلها. ب- …
  30. المادة 30يصدر المجلس الأسس والقرارات التنفيذية لأحكام هذه التعليمات.