المادة 2 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

الفصل الأول: التعاريف ونطاق التطبيق أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: ب- يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الاوراق المالية رقم (18) لسنة 2017، وقانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية رقم (1) لسنة 2017 والأنظمة والتعليمات الشريحة الأولى من رأس: رأس المال الذي يتميز بالاستقرار والأكثر قدرة المالعلى احتواء المخاطر ويتم احتسابه وفقاً لأحكام المادة (10/أ) من هذه التعليمات. الشريحة الثانية من رأس: رأس المال الذي يعتبر أقل استقراراً والأقل المالقدرة على احتواء المخاطر بالمقارنة مع الشريحة الأولى من رأس المال ويُستخدم كاحتياط إضافي ويتم احتسابه وفقا لأحكام المادة (10/ب) من هذه التعليمات. رأس المال التنظيمي: المجموع الكلي للشريحة الأولى والثانية من رأس المال الأصول المرجحة بالمخاطر: قيمة أصول الشركة المرجحة بأوزان المخاطر المحددة في هذه التعليمات وفقا لطبيعة كل أصل والقدرة على تحويله الى نقد. النقد المدار: المبالغ النقدية المترصدة في حسابات الشركة لصالح عملائها نتيجةً لإدارتها لمحافظهم المالية في السوق المالي المحلي و/أو البورصات الأجنبية وفقاً لاتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة فيما بينهم. ذمم مدينة- وسطاء: المبالغ المترصدة للشركة في حسابات خارجيينوسطائها الخارجيين والناشئة عن التعامل في البورصات الاجنبية لحسابها او لحساب عملائها. الذمم المدينة عملاء: المبالغ النقدية المترتبة على العملاء لصالح الشركة والناشئة عن التعامل في الأوراق المالية في السوق المالي المحلي. مخصص الديون: المخصص المحتسب وفقاً للأسس المشكوك في تحصيلها -المعتمدة من المجلس مقابل الذمم المدينة ذمم عملاء.للعملاء والمشكوك في تحصيلها. محفظة الأدوات المالية: استثمارات الشركة بالأدوات المالية في البورصات المحلية والاجنبية. القرض المساند: قرض نقدي مقدم من مالكي الشركة لتعزيز وضعها المالي يتم الموافقة على تصنيفه ضمن البنود المضافة لرأس مال الشركة المدفوع لغايات احتساب النسب المالية وفقاً لشروط يحددها المجلس. نموذج الملاءة المالية: نموذج يتضمن مجموعة البنود المالية التي وكفاية رأس المالتُ ظهر المركز المالي للشركة كما هو بتاريخ معين إضافة الى النسب المالية المقرة ومعادلات احتسابها. الملف الالكتروني للملاءة: ملف الكتروني معد من قبل الشركة وفق المالية وكفاية رأس المالمواصفات محددة من المجلس يحتوي على البيانات المالية للشركة ولعملائها. البيانات المالية الدورية: التقارير السنوية والنصف والربع سنوية الصادرة عن الشركة وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة والتشريعات النافذة بهذا الخصوص. المصاريف التشغيلية: المصاريف الفعلية المدفوعة نقدًا أو المستحقة الدفع خلال الفترة المالية ذاتها. الصادرة بمقتضاهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة