المادة 3 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025
تسري أحكام هذه التعليمات على الشركة الحاصلة على ترخيص الوسيط المالي والوسيط لحسابه والتمويل على الهامش في السوق المالي المحلي، والحاصلة على ترخيص الوسيط المالي و/أو الوسيط لحسابه في البورصات الأجنبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026