المادة 4 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

الفصل الثاني: معايير الملاءة المالية يجب أن لا يتجاوز مجموع أرصدة الذمم الدائنة لعملاء الشركة في السوق المالي المحلي بما فيهم الشركاء والناتجة عن عمليات شراء وبيع الأوراق المالية ما نسبته (200%) من صافي حقوق ملكيتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة