المادة 5 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

يجب أن لا يتجاوز مجموع الالتزامات المترتبة على الشركة في السوق المالي المحلي ما نسبته (250%) من صافي حقوق ملكيتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة