المادة 5 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025
يجب أن لا يتجاوز مجموع الالتزامات المترتبة على الشركة في السوق المالي المحلي ما نسبته (250%) من صافي حقوق ملكيتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة