المادة 1 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025
تسمى هذه التعليمات " تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال " لسنة 2025 وتسري أحكامها بعد مرور 270 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026