المادة 28 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025
يكون المدير المالي وضابط الامتثال في الشركة مسؤولان عما يلي:
أ- تجهيز الملف الالكتروني للملاءة المالية وكفاية رأس المال وتزويد الهيئة به وفق المواصفات والآلية المحددة من المجلس بهذا الخصوص.
ب- ضمان سرية اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بعملية تحميل الملف الالكتروني للملاءة المالية وكفاية رأس المال.
ج- متابعة مدى التزام الشركة بأحكام هذه التعليمات والتوصية لإدارة الشركة بالإجراءات الواجب اتخاذها لدى وصول النسب المالية للحدود المقرة لها او الاقتراب منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026