المادة 28 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

يكون المدير المالي وضابط الامتثال في الشركة مسؤولان عما يلي: أ- تجهيز الملف الالكتروني للملاءة المالية وكفاية رأس المال وتزويد الهيئة به وفق المواصفات والآلية المحددة من المجلس بهذا الخصوص. ب- ضمان سرية اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بعملية تحميل الملف الالكتروني للملاءة المالية وكفاية رأس المال. ج- متابعة مدى التزام الشركة بأحكام هذه التعليمات والتوصية لإدارة الشركة بالإجراءات الواجب اتخاذها لدى وصول النسب المالية للحدود المقرة لها او الاقتراب منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك