المادة 29 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025
أ- تُلغى تعليمات معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة المالية العاملة في السوق الصادرة استنادا لقرار لجنة الإدارة رقم (2/95) تاريخ 4/1/1995 وتحل هذه التعليمات محلها.
ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تعليمات او أي قرارات تتعارض وأحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026