المادة 10 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

الفصل الثالث: معايير كفاية رأس المال يتكون رأس المال التنظيمي من مجموع رأس المال الشريحة الاولى ورأس المال الشريحة الثانية بعد الخصومات المقررة وكما يلي: أ- رأس المال الشريحة الاولى ويتضمن البنود التالية: 1- رأس المال المدفوع. 2- علاوة الإصدار. 3- الاحتياطيات القانونية والاختيارية. 4- الأرباح المدورة. 5- أرباح الفترة بعد خصم الضرائب. 6- أي بنود أخرى يقررها المجلس. ويخصم منه البنود التالية: 1- خصم الإصدار. 2- الخسائر المدورة. 3- خسائر الفترة. 4- أية استثمارات للشركة غير الاستثمارات الواردة في أحكام المواد (8) و(9) من هذه التعليمات. 5- صافي قيمة الأصول الثابتة. 6- صافي قيمة الأصول غير الملموسة بما فيها الشهرة. 7- الموجودات الضريبية المؤجلة. 8- الأرباح المنوي توزيعها. 9- أي بنود أخرى يقررها المجلس كخصومات. ب- رأس المال الشريحة الثانية ويتضمن البنود التالية: 1- القروض المساندة التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات. 2- %85 من قيمة الاحتياطي الخاص لإعادة تقييم الأصول (احتياطي القيمة العادلة). 3- أي أدوات مالية أخرى يقررها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك