المادة 9 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025
للتوصل الى قيمة محفظة الأدوات المالية في المادة (7/و) من هذه التعليمات تُ قيّ م استثمارات الشركة في البورصات الأجنبية والمبينة أدناه بالقيمة السوقية وباعتماد أسعارها من الجهات الرقابية والجهات المنظمة لأسواقها، واعتماد تصنيفاتها الائتمانية الصادرة من شركات التصنيف الائتماني المحددة من المجلس بموجب قرار يصدر لهذه الغاية، وذلك بعد اجراء التسويات التالية:
أ- استثمارات الشركة في أدوات الدين:
1- يتم احتساب 100% من قيمة استثمارات الشركة في أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
2- يتم احتساب 100% من قيمة استثمارات الشركة في أدوات الدين والحكومات الحاصلة على درجة تصنيف ائتماني استثمارية (Investment Grade Credit Rating)، ويحتسب 80% من قيمتها إذا كانت صادرة عن جهات أخرى.
3- يتم احتساب 60% من قيمة استثمارات الشركة في أدوات الدين الصادرة الحكومات الحاصلة على درجة تصنيف ائتماني مضاربة (Speculative Grade Credit Rating)، ويحتسب 40% من قيمتها إذا كانت صادرة عن جهات أخرى.
4- استثناء كامل قيمة استثمارات الشركة في أدوات الدين الحاصلة على درجة تصنيف ائتماني أقل من درجة التصنيف الواردة في البند (2) أعلاه أو غير حاصلة على درجة تصنيف ائتماني.
5- في حال وجود أكثر من تصنيف ائتماني لنفس أداة الدين يتم اعتماد التصنيف الأقل.
ب- استثمارات الشركة في وحدات صناديق الاستثمار (Investment Funds):
1- يتم احتساب 80% من قيمة استثمارات الشركة في صناديق الاستثمار الحاصلة على درجة تصنيف ائتماني استثمارية (Investment Grade Credit Rating).
2- يتم استثناء 90% من قيمة استثمارات الشركة في صناديق الاستثمار الحاصلة على درجة تصنيف ائتماني أقل من درجة تصنيف ائتماني استثمارية.
ج- استثمارات الشركة في المشتقات (Derivatives):
يتم احتساب نسبة من القيمة السوقية لعقود المشتقات وحسب فترة الاستحقاق المتبقية على العقد ووفقاً لجدول يصدر عن المجلس لهذا الخصوص.
د- استثمارات الشركة في أدوات الملكية:
يتم احتساب 90% من القيمة السوقية المتداولة لاستثمارات الشركة في أدوات الملكية بعد استثناء كامل قيمة الاستثمارات المرهونة او المحجوزة او الموقوفة عن التداول او التي انطبق عليها أي حدث او اجراء أدى الى عدم القدرة على تسييلها فوراً.
ه- تستثنى كامل قيمة استثمارات الشركة في العقود مقابل الفروقات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026