المادة 8 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025
يتم التوصل الى قيمة محفظة الأدوات المالية في الأسواق المالية المحلية المشار اليها في المادة (7/و) من هذه التعليمات كما يلي:
أولاً: تُ قيم استثمارات الشركة في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالي المحلي والمبينة أدناه بالقيمة السوقية ويعتمد آخر سعر اغلاق لها:
أ- الاسهم المدرجة والمتداولة.
ب- حقوق الاكتتاب.
ج- وحدات صناديق الاستثمار المشترك.
د- صكوك التمويل الإسلامي الصادرة عن الحكومة والمتداولة في السوق المالي المحلي.
ه- إيصالات الإيداع.
و- أذونات الخزينة والسندات الصادرة عن المؤسسات الحكومية، وإذا تعذر ذلك تقيم بالقيمة الإسمية.
ز- صكوك التمويل الإسلامي، وإذا تعذر تقييمها بالقيمة السوقية يتم احتساب 50% من قيمتها الاسمية.
ح- أسناد القرض الصادرة عن الشركات المساهمة العامة، وإذا تعذر تقييمها بالقيمة السوقية يتم احتساب 20% من قيمتها الاسمية، وفي حال كانت مصنفة من احدى وكالات التصنيف الائتماني المحددة من المجلس بموجب قرار يصدر لهذه الغاية فيتم احتساب 80% من قيمتها الاسمية إذا كانت حاصلة على درجة تصنيف ائتماني استثمارية (Investment Grade Credit Rating) و40% إذا كانت حاصلة على درجة تصنيف ائتماني مضاربة (Speculative Grade Credit Rating).
ثانيا :يستثى البنود التالية من قيمة محفظة الشركة في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالي المحلي :
أ- الأوراق المالية المرهونة والمحجوزة والموقوفة عن التداول.
ب- أسهم الخزينة للشركة المساهمة العامة.
ج- أية أسهم لم يجر عليها تداول في السوق المالي لفترة ستة أشهر.
د- استثمار الشركة في سوق الأوراق المالية غير المدرجة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026