المادة 20 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

أ- على الشركة تسجيل جميع موجوداتها باسمها ووفق الإجراءات القانونية التي تثبت ذلك. ب- لا يجوز للشركة الاستثمار في أصول أو شركات خارج غاياتها والخدمات المالية المرخصة لها. ج- للشركة تملك عقارات لاستخدامها الخاص وبالحدود التي تمكنها من ممارسة غاياتها مع مراعاة الالتزام بنسبة السيولة الواردة في احكام المادة (6) من هذه التعليمات وضمن الحدود المقرة لها. د- لا يجوز للشركة تملك عقارات خارج غاياتها واستخدامها الخاص إلا سداداً لدين لها، شريطة اعلام الهيئة بذلك، وعلى ان لا تزيد فترة التملك عن سنتين مع مراعاة الالتزام بنسبة السيولة الواردة في احكام المادة (6) من هذه التعليمات ضمن الحدود المقرة لها. ه- في حال تجاوز فترة التملك للعقارات الواردة في البند (د) عن سنتين ودون الاخلال بالتدابير التي للمجلس اتخاذها بهذا الخصوص يتم خصم ما قيمته 10% من صافي قيمة العقار عن كل سنة بعد انتهاء فترة التملك المقرة من صافي حقوق ملكية الشركة، وذلك لدى احتساب النسب المالية ذات العلاقة بصافي حقوق ملكية الشركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك