المادة 19 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

أ- للشركة بعد موافقة الهيئة على زيادة رأسمالها عن طريق رسملة الأرصدة الدائنة لشركائها والمسجلة في حساب "دفعات مقدمة لزيادة رأس المال" ضمن الالتزامات طويلة الاجل، تصنيفها ضمن البنود المضافة لحقوق ملكيتها لغايات احتساب النسب المالية تحديداً، ولفترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إيداع محضر اجتماعها لزيادة رأس المال لدى مراقبة الشركات. ب- لا يجوز للشركة الاعتراف بالأرصدة الدائنة المسجلة في حساب "دفعات مقدمة لزيادة رأس المال" بتقييدها كزيادة على رأسمالها الا بعد صدور موافقة مراقب عام الشركات على الزيادة وتقديم ما يثبت ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة