المادة 18 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

للشركة وبعد الحصول على موافقة المجلس تصنيف القرض المساند ضمن البنود المضافة لرأس مالها المدفوع لغايات احتساب النسب المالية وللفترة التي يوافق عليها المجلس طالما بقي القرض المساند محققاً وبشكل مستمر للشروط التالية: أ- أن يكون القرض نقداً، وتقديم الوثائق اللازمة لإثبات ذلك. ب- أن لا تقل فترة استحقاق القرض المساند عند استلامه من الشركة عن ثلاث سنوات. ج- عدم تسديد أي جزء من مبلغ القرض المساند قبل انتهاء مدته، وعلى أن تبقى كافة النسب المالية ذات العلاقة متوافقة مع التعليمات والقرارات الصادرة عن المجلس، وان لا يتم تضمين اتفاقية القرض المساند بنداً يؤدي الى اطفائه او تسديده قبل تاريخ استحقاقه. د- عدم استخدام الأموال المتأتية من القرض المساند للشركة في عمليات تمويل شراء الأوراق المالية لحساب الشركة أو مجلس ادارتها/أو أعضاء هيئة مديريها أو مالكيها أو مساهميها مقدمي القرض المساند أو الموظفين أو الأطراف ذوي العلاقة بمن سبق ذكرهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو الشركات التابعة للشركة. ه- أن لا يكون للقرض المساند أولوية سداد في حالة تصفية الشركة. و- أن لا يكون القرض المساند مضموناً برهن أي من موجودات الشركة. ز- أن يتم فتح حساب محاسبي مستقل في سجلات الشركة المحاسبية بشكل واضح وصريح تحت مسمى " قرض مساند مقدم من (اسم أو اسماء مقدمي القرض) تاريخ استحقا." / / ق ح- أن يتم تصنيف القرض المساند ضمن الالتزامات لغايات العرض في التقارير المالية. ط- أن تتضمن اتفاقية القرض المساند بشكل واضح كافة الشروط المشار اليها في هذه المادة، وأن لا تتضمن أي بند يتعارض أو يلغي أي شرط من شروط منح موافقة المجلس على اعتماد القرض المساند كبند مضاف لرأس مال الشركة المدفوع لغايات احتساب النسب المالية، أو يلغي التزام المٌ قرض بالاتفاقية بأي شكل من الاشكال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة