المادة 17 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

أ- يُحظر على الشركاء أو أقربائهم أو الشركات التابعة لهم أو ذوي العلاقة بهم أو من يمثلهم قانوناً سحب أية مبالغ تزيد عن رصيد الذمة الدائنة المترصدة لأي منهم في حساباتهم لدى الشركة. ب- بالإضافة الى التدابير التي يفرضها القانون، يتم خصم المبالغ النقدية المسحوبة زيادةً عن رصيد الذمة الدائنة المترصدة في حسابات الشركاء أو من يمثلهم قانوناً أو أي من أقربائهم من مبلغ رأس مال الشركة المدفوع لدى احتساب النسب المالية. ج- تعامل الذمم المدينة والدائنة للشركاء أو أقربائهم أو الشركات التابعة لهم أو ذوي العلاقة بهم أو من يمثلهم قانوناً والناتجة عن عمليات شراء وبيع الأوراق المالية معاملة الذمم المدينة والدائنة لعملاء الشركة وبما ينسجم مع أحكام المواد (54، 55) من القانون، ومع تعليمات فصل أموال الوسيط المالي عن أموال عملائه المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة