المادة 14 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

تلتزم الشركة عند احتساب النسب المالية الواردة في هذه التعليمات باعتماد نموذج الملاءة المالية وكفاية رأس المال المقر من المجلس، ووفقاً للبيانات الواردة في الملف الالكتروني للملاءة المالية وكفاية رأس المال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة