المادة 1 من تعليمات معايير ومؤشرات ضمان جودة وتصنيف المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والأجنبية ورياض الأ رقم 4 لسنة 2022
تسمى هذه التعليمات (تعليمات معايير ومؤشرات ضمان جودة وتصنيف المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والأجنبية ورياض الأطفال رقم (4) لسنة 2022)، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026