المادة 11 من تعليمات معايير ومؤشرات ضمان جودة وتصنيف المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والأجنبية ورياض الأ رقم 4 لسنة 2022
بناءً على موافقة الوزير يحق لرئيس الوحدة تطوير معايير التقييم حسب المستجدات العالمية والعربية.صفحة 4 من 5
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026