المادة 4 من تعليمات معايير ومؤشرات ضمان جودة وتصنيف المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والأجنبية ورياض الأ رقم 4 لسنة 2022

يكون قياس الأداء وتقييمه من خلال معايير رقمية، ومعايير نوعية وعلى النحو التالي: أ- معايير نوعية وتأخذ نسبة (80%) من مجموع الدرجات ، لمجالات أربعة وهي: 1. مجال التعليم والتعلم ويأخذ نسبة (35%) ويتضمن جانبين رئيسين هما: أ- التعليم والتقييم ويأخذ نسبة ( 19%). ب- إنجاز الطلبة ويأخذ نسبة ( 16%). 2. مجال الطلبة ويأخذ نسبة (30%) ويتضمن ثلاثة جوانب رئيسة هي: أ- دعم وصحة الطلبة ويأخذ نسبة ( 14%). ب- تمكين الطلبة ويأخذ نسبة ( 7%). ج- القيم والاتجاهات الإيجابية لدى الطلبة ويأخذ نسبة ( 9%). 3. مجال المدرسة والمجتمع ويأخذ نسبة (10%) ويتضمن جانبين رئيسين هما: أ- مشاركة أولياء الأمور ويأخذ نسبة (5%). ب- مشاركة المجتمع المحلي والدولي ويأخذ نسبة (5%). 4. مجال القيادة والإدارة ويأخذ نسبة (25%) ويتضمن جانبين رئيسين وهما: أ- القيادة وتأخذ نسبة ( 12.5%). ب- الإدارة وتأخذ نسبة ( 12.5%). ب- معايير رقمية وتأخذ نسبة (20%) من مجموع الدرجات وفقًا للأعداد والكميات والمساحات، وهي تتعلق بالطلبة والمعلمين والعاملين والبناء المدرسي والمرافق والموارد المادية والمصادر التعليمية ونتائج الطلبة التعليمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك