المادة 4 من تعليمات معايير ومؤشرات ضمان جودة وتصنيف المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والأجنبية ورياض الأ رقم 4 لسنة 2022
يكون قياس الأداء وتقييمه من خلال معايير رقمية، ومعايير نوعية وعلى النحو التالي:
أ- معايير نوعية وتأخذ نسبة (80%) من مجموع الدرجات ، لمجالات أربعة وهي:
1. مجال التعليم والتعلم ويأخذ نسبة (35%) ويتضمن جانبين رئيسين هما:
أ- التعليم والتقييم ويأخذ نسبة ( 19%).
ب- إنجاز الطلبة ويأخذ نسبة ( 16%).
2. مجال الطلبة ويأخذ نسبة (30%) ويتضمن ثلاثة جوانب رئيسة هي:
أ- دعم وصحة الطلبة ويأخذ نسبة ( 14%).
ب- تمكين الطلبة ويأخذ نسبة ( 7%).
ج- القيم والاتجاهات الإيجابية لدى الطلبة ويأخذ نسبة ( 9%).
3. مجال المدرسة والمجتمع ويأخذ نسبة (10%) ويتضمن جانبين رئيسين هما:
أ- مشاركة أولياء الأمور ويأخذ نسبة (5%).
ب- مشاركة المجتمع المحلي والدولي ويأخذ نسبة (5%).
4. مجال القيادة والإدارة ويأخذ نسبة (25%) ويتضمن جانبين رئيسين وهما:
أ- القيادة وتأخذ نسبة ( 12.5%).
ب- الإدارة وتأخذ نسبة ( 12.5%).
ب- معايير رقمية وتأخذ نسبة (20%) من مجموع الدرجات وفقًا للأعداد والكميات والمساحات، وهي تتعلق بالطلبة والمعلمين والعاملين والبناء المدرسي والمرافق والموارد المادية والمصادر التعليمية ونتائج الطلبة التعليمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026