المادة 12 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026
أ-لغايات هذه التعليمات يقصد بالحالات الإنسانية وجود فرد أو أكثر في الأسرة يعاني من أحد الأمراض المزمنة المعتمدة بموجب تقرير طبي من المرجع الطبي المختص والتي تتطلب نفقات إضافية.
ب-يتم تخصيص مبلغ الدعم النقدي الشهري للحالات الإنسانية لمدة محددة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد في حال استمرار الظرف الذي منح من أجله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026